الفصل الثاني في النذر مسألة: اختلف علماؤنا في النذر المطلق الذي لم يعلق على شرط هل يقع أم لا كقوله: لله علي أن أصوم يوما؟ فالأكثر على وقوعه وصحته، واختاره الشيخ (١) - رحمه الله - وهو مذهب ابن إدريس (٢) أيضا.
وقال السيد المرتضى: لا ينعقد النذر حتى يكون معقودا بشرط متعلق به، كأن يقول: لله علي إن قدم فلان أو كان كذا أن أصوم أو أتصدق، ولو قال:
لله علي أن أصوم أو أتصدق من غير شرط يتعلق به لم ينعقد نذره (٣). والمعتمد الأول.
لنا: إن النذر المطلق يصدق عليه أنه نذر، ويمكن تقسيمه إلى المشروط وغيره، ومورد التقسيم يكون مشتركا بين الأقسام فيجب الوفاء به، لعموم (يوفون بالنذر) (٤) ﴿وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم﴾ (٥) ﴿وأوفوا بالعقود﴾ (6).
وما رواه أبو الصباح الكناني في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام -