وكذا قال في الخلاف: لو دبر أمته ثم حملت بمملوك من غيره بعد التدبير كان الولد مثل أمه ينعتقون بموت سيدها، وليس له نقض تدبير هم، وإنما له نقض تدبير الأم. واستدل عليه بإجماع الفرقة (1). وتبعه ابن البراج (2)، وابن حمزة (3).
وقال ابن الجنيد: ولو أراد السيد فسخ التدبير عن الأب لم يكن فسخه ذلك عنه إخراجا لولده من التدبير. وهو جيد.
وقال ابن إدريس: الذي يقتضيه مذهبنا أن له الرجوع في تدبير هم أيضا كالأم (4). وهو المعتمد.
لنا: أن التدبير وصية، وكل وصية يصح الرجوع فيها، والمقدمتان إجماعيتان.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا دبر عبده وعليه دين فرارا به من الدين ثم مات كان التدبير باطلا وبيع العبد في الدين، وإن دبر العبد في حال السلامة ثم حصل عليه دين ومات لم يكن للديان على المدبر سبيل (5). وتبعه ابن البراج.
وقال ابن إدريس: هذا غير واضح، لأن التدبير (6) بمنزلة الوصية يخرج من الثلث، ولا يصح إلا بعد قضاء الديون، فعلى هذا التحرير يباع (7) العبد في