حقه يقال: استوفى حقه (1).
وقال في المبسوط: إن استوفى بدل حقه حنث في يمينه، سواء كان البدل وفاء حقه أو أقل، لأنه ما استوفى حقه، بل بدل حقه (2). وهو الأقوى.
لنا: إن بدل الحق مغاير له، فإن ثبت عرف طارئ ناقل عن الحقيقة إلى المجاز وجب العدول إليه، وإلا فلا، لكن ثبوت العرف يحتاج إلى دليل.
مسألة: قال في المبسوط: لو حلف لا فارقتني حتى أستوفي حقي منك فاليمين تعلقت بفعل الغريم وحده، فإن قضاه الحق قبل المفارقة بر، وإن انصرف الغريم باختيار نفسه حنث الحالف (3).
وفيه إشكال، ينشأ من أن اليمين إنما يتعلق بفعل الحالف نفسه لا بفعل الغير عندنا، خلافا للجمهور (4).
وقال في المبسوط: لو حلف الغريم لا فارقتك حتى أقضيك حقك فأبرأه من الحق فمن قال: الإبراء يحتاج إلى قبول فقبل حنث، ومن قال: يبرأ من غير قبول فهل يحنث أم لا؟ على قولين، أقواهما عندي أنه يحنث، لأنه ما أقبضه (5).
والوجه أنه لا يحنث، لأنه تعذر عليه فعل المحلوف عليه وعجز عنه فسقط اعتبار اليمين.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط (6) والخلاف (7): إذا حلف لا أكلت هذه