قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل نكح وليدة رجل أعتق ربها أول ولد تلده، فولدت توأما، فقال: أعتق كلاهما (1).
واعلم أنه فرق بين أول مملوك وبين أول ما تلده، لأن أول هنا أفعل، وهي بعض ما يضاف إليه، وإذا أضيفت إلى النكرة لم تعم، وإذا أضيفت إلى (ما) - وهي للعموم - عمت.
وبالجملة: فقول ابن إدريس هنا حسن.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإذا اشترى رجل جارية ولم ينقد ثمنها فأعتقها وتزوجها ثم مات بعد ذلك ولم يخلف غيرها فإن عتقه ونكاحه باطل وترد في الرق لمولاها الأول، فإن كانت قد حملت كان أولادها رقا كهيئتها، وإن خلف ما يحيط برقبتها فعلى الورثة أن يؤدوا ثمنها لمولاها وقد مضى العتق والتزويج، ولا سبيل لأحد عليها (2). وتبعه ابن البراج (3).
وقال ابن إدريس: الذي يقتضيه أصول مذهب أصحابنا (4) أن العتق المذكور صحيح، لأنه أعتق ملكه بغير خلاف، والحر لا يعود رقا، والنكاح صحيح، والولد حر، والحر لا يصير عبدا، لأنه انعقد حرا، سواء خلف غيرها من الأموال أو لم يخلف، والثمن في ذمته. وما ذكره - رحمه الله - من بطلان العتق والتزويج وصيرورة أولادها إن حملت كهيئتها رقا غير مستقيم ولا واضح، لأنه مخالف للأدلة القاهرة ومضاد للكتاب والإجماع والسنة المتواترة، ولأنه لا إجماع عليه ولا كتاب ولا سنة. وما ذكر شيخنا خبر واحد لا يوجب علما ولا