أصحابنا (1).
واعلم أنه لا منافاة بين كلام شيخنا في النهاية وغيرها، لأن مقصوده من الدين المال، وإذا قبل في المال قبل في ما كان المقصود منه المال، وكان ذريعة إلى تحصيله.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لا يثبت الوقف بشهادة واحد مع يمين المدعي، لأن الوقف ليس بمال للموقوف عليه، بل الانتفاع به فقط دون رقبته (2).
وقال في المبسوط: فأما الوقف قال قوم: يثبت بالشاهد واليمين، وقال آخرون: لا يثبت، بناء على من ينتقل الوقف إليه، فمن قال: ينتقل إلى الله تعالى قال: لا يثبت إلا بشاهدين كالعتق، ومن قال: ينتقل إلى الموقوف عليه قال: هذا يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وشاهد ويمين المدعي، وهو الذي يقتضيه مذهبنا (3). وقد رجح هنا القبول.
وقال ابن البراج: الوقف يصح بشاهد ويمين، لأنه عندنا ينتقل إلى الموقوف عليه (4). وبه قال ابن إدريس (5). وهو المعتمد.
لنا: إنه مال لا بد له من مالك واختصاص الموقوف عليه بالانتفاع به دون غيره دليل على أنه المالك، وكذا جميع أحكام الملك، والامتناع من نقله لا يخرجه عن الملكية كأم الولد.
ولأنه قد يجوز بيعه في بعض الأحوال عند علمائنا، وإنما يجوز لو كان ملكا له.