لنا: أن الكلب نجس قد لاقي الصيد برطوبة فتعدت نجاسته إليه كغيره، وعدم الأمر بالغسل لا ينافي وجوبه بدليل خارجي.
وقول ابن إدريس في الجواب إنه (مرجوع عن ظاهره) ليس بجيد.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا قطع الصيد بنصفين حل أكل الكل بلا خلاف، وإن كان الذي مع الرأس أكبر حل الذي مع الرأس دون الباقي، للاحتياط، فإن أكل ما مع الرأس مجمع على إباحته، وما قالوه ليس عليه دليل (1).
وقال في المبسوط: إذا رمى صيدا فقطعه بنصفين فيه مسائل: الأولى: إن قطعه باثنين نصفين حل أكل الكل بلا خلاف، وإن كان الذي مع الرأس أكبر حل أكل الكل عند قوم، وقال بعضهم: حل ما مع الرأس دون ما عداه، وهو مذهبنا. الثانية: عقره ولم يبن منه شيئا فمات قبل أن يدركه حل أكله.
الثالثة: أبان بعضه وكان الباقي على الامتناع فرماه ثانيا فقتله حل أكله، دون ما أبان منه كالأول. الرابعة: أبان بعضه فأدركه وفيه حياة مستقرة فذكاه أو تركه حتى مات لم يحل أكل ما أبان منه. الخامسة: عقره فأثبته وقد أبان بعضه ثم رماه فقتله لم يحل أكل ما أبان منه، لأن الذي مع الرأس غير ممتنع فلا يكون عقره ذكاته، والبائن بذلك العقر لما لم يحل به ما بقي مع الرأس فكذلك ما بقي (2). وقال في النهاية: فإن قده بنصفين ولم يتحرك واحد منهما جاز له أكلهما إذا خرج منه الدم، فإن تحرك أحد النصفين ولم يتحرك الآخرة أكل الذي تحرك