التقية (1).
والوجه ما قاله ابن إدريس.
والشيخ - رحمه الله - عول على ما رواه السكوني، عن الصادق، عن الباقر - عليهما السلام - في رجل أعتق أمة وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها، قال: الأمة حرة وما في بطنها حر، لأن ما في بطنها منها (2). وفي سندها ضعف، فلا تعويل عليها.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإذا أتى على الغلام عشر سنين جاز عتقه وصدقته إذا كان على جهة المعروف (3). وتبعه ابن البراج (4).
وقال ابن الجنيد: ولما كان العتق نقل ملك وإخراجه عن يد المالك لم يجز إلا من نافذ الأمر. وهو يعطي منع عتق الصبي.
وقال ابن إدريس: قول الشيخ في النهاية رواية أوردها إيرادا لا اعتقادا، لأنه لا دليل على صحة العمل بها، لأنها مخالفة لأصول المذهب وقول الرسول - عليه السلام -: رفع القلم عن ثلاث، وذكر الصبي من جملتهم يدل عليه (5).
وقول ابن إدريس هو الوجه، لثبوت الحجر على الصبي حتى يبلغ.
والشيخ - رحمه الله - عول على رواية رواها زرارة، عن الباقر - عليه السلام - قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له من ماله ما أعتق وتصدق على وجه المعروف فهو جائز (6)