الفصل الخامس في الأطعمة والأشربة مسألة: قال الشيخ في النهاية: القدر إذا كانت تغلى على النار فإن حصل فيها شئ من الدم وكان قليلا ثم غلى جاز أكل ما فيها، لأن النار تحيل الدم، وإن كان كثيرا لم يجز أكل ما وقع فيه (1). فاعتبر الشيخ القلة.
وأما شيخنا المفيد قال: وإن وقع دم في قدر تغلى على النار جاز أكل ما فيها بعد زوال عين الدم وتفرقها بالنار، وإن لم تزل عين الدم منها حرم ما خالطه الدم وحل منها ما أمكن غسله بالماء (2). ولم يعتبر القلة، وكذا سلار (3).
وأبو الصلاح أطلق القول بتحريم كل طعام شيب بشئ من المحرمات أو النجاسات (4).
وقال ابن البراج: فإن وقع فيها دم وكان قليلا وغلى جاز أكل ما فيها بعد أن يغلى، فإن كان كثيرا لم يجز أكل شئ منها، وقيل: إن هذا إنما جاز في الدم بغير غسل اللحم، لأن النار تحيل (5) الدم، ولأن اللحم لا يكاد يعرى منه وقد