فأقام كل واحد منهما البينة أنها له نتجها، فقضى بها رسول الله - صلى الله عليه وآله - لمن (1) هي في يده. وروى غياث بن إبراهيم، عن الصادق - عليه السلام - أن أمير المؤمنين - عليه السلام - اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقام البينة أنه نتجها، فقضى بها للذي هي في يده، وقال لو لم تكن في يده، جعلتها بينهما نصفين (2).
والوجه ما قاله في المبسوط: لأن قديم الملك أولى من حديثه وبينة الخارج أيضا أولى، فإذا اجتمع وجهان (3) قضى لما نسبا إليه، لاستقلال كل منهما بالقضاء، فاجتماعهما أولى، ولا دلالة في الحديثين على خلاف ما قلناه، لأن إحداهما لم تشهد بالسبق.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا ادعى دارا في يد زيد فأنكر وأقام المدعي البينة أنه اشتراها من عمرو فإن شهدت بأن عمرا باعه إياها وفي ملك عمرو يومئذ أو شهدت بأن عمرا باعها من المدعي ويسلمها إليه أو شهدت بأنها ملك المدعي اشتراها من عمرو قضينا بها للمدعي وأسقطنا يد زيد من هذه الأقسام الثلاثة، لأنها إن شهدت بأن عمرا باعها إياها وهي ملكه فقد ثبت ملكها للمدعي حتى يعلم زواله، وهكذا لو شهدت بأنه تسلمها منه، لأن الظاهر أنها حصلت في يد المدعي حتى يعلم كيف زالت (4).
وفي المسألة الثانية إشكال، فإنه قد نص على أنه لو شهدت البينة للخارج بأن الدار كانت في يده منذ أمس لم يزل يد المنكر عنها، ونص على أنه لو