يدل على تردده.
والوجه أن نقول: إن كان المكاتب مطلقا وقد أدى بعض الكتابة وجبت عليه الزكاة في نصيب الحرية إذا بلغ نصابا، لأنه مالك لما تجب فيه الزكاة ملكا تاما مستقرا فوجب عليه الزكاة، وإن كان مشروطا أو مطلقا غير مؤد أو قد أدى البعض ولم يبلغ نصيب الحرية نصابا فلا زكاة هنا. أما على السيد فلانقطاع تصرفاته عنه، وإنما يتمكن من التصرف بعد الرد في الرق. وأما المكاتب فلأنه ممنوع أيضا من التصرف بغير الاكتساب، وهو في معرض التزلزل، فلا يكون ملكه تاما.
مسألة: للشيخ قولان في كتابة أحد الشريكين نصيبه دون صاحبه، فجوزه في الخلاف (1)، ومنع منه في المبسوط قال فيه: إذا كاتب نصف عبده فإن كان باقيه حرا صحت الكتابة (2)، وإن كان مملوكا له فالصحيح أن الكتابة باطلة، لأن المقصود بالكتابة وقوع العتق بالأداء، وهو مفقود (3) هنا، لأنه لا يتمكن من التصرف، لأن السيد يمنعه من السفر (4) بما فيه من الرق، ولا يأخذ من الصدقات، وإذا أخذ اقتضى أن يقاسمه السيد عليها. وقال بعضهم: يصح، كما لو كان النصف لغيره وكاتبه (5) بإذنه. والأول أقوى عندي، وإن كان هذا أيضا قويا. وإن كان (6) الباقي لغيره وكاتب نصيبه منه فإن كان بغير إذن شريكه فالكتابة فاسدة عندنا وعند جماعة، لأنه يؤدي إلى الإضرار بشريكه ويفارق البيع، لأنه لا يضر بشريكه (7).
والمعتمد ما قاله الشيخ في الخلاف.