العبد بين شريكين أو أكثر فأعتق أحدهم (1) حصته من العبد انعتق ملكه خاصة وألزم ابتياع حصص الشركاء، فإذا ابتاعها انعتق العبد بذلك ولم يبق فيه رق، وإن كان معسرا استسعي العبد في باقي قيمته، فإذا أداه إلى أصحابه انعتق، والمعنى في ذلك: أنه يؤمر بالتكسب حسب ما يتمكن منه فيؤدي إلى باقي الشركاء مالهم من قيمته أو بعضها مما يوافقونه عليه ثم ينعتق بعد ذلك (2).
وهذا تصريح (3) بأنه ينعتق بالأداء لا بالإعتاق، ولا بأس به عندي، وقد ظهر (4) من ذلك أن المفيد اختار أنه ينعتق بالأداء، وابن إدريس بالإعتاق، والشيخ أنه مراعى.
مسألة: لو أعتق ثلث عبيده وكانوا ستة و (5) أعتقهم وهو مريض ومات احتيج إلى القرعة قال الشيخ: أقسامها ستة: الأول: أن يكونوا على صفة يمكن تعديلهم أثلاثا بالقيمة والعدد، بأن يكونوا ستة قيمة كل واحد ألف فإنا نجزئهم ثلاثة أجزاء، كل عبدين جزء، وتقرع بينهم بأن يكتب الرقاع، ويمكن إخراج الأسماء على الرق والحرية وإخراج الرق والحرية على الأسماء، فإن أردت أن تخرج الأسماء على الرق والحرية كتبت في كل رقعة اسم اثنين فيكون ثلاث رقاع وتقول: أخرج رقعة على الحرية، فإذا أخرجتها قضيت برق (6) من اسمه فيها، ولا بد من إخراج أخرى، فيقول: أخرج أخرى على الرق، فإذا أخرج رق من فيها وعتق الآخران (7) فمتى أخرج القرعة (8) على الحرية أجزأه دفعة، ومتى أخرجها على الرق فلا بد من مرتين. الثاني: أن يختلفوا قيمة،