كان قد استجدد ملكه في دار الإسلام وقيل له: إما أن توكل من يقبض نجومك وإما أن تبيعه مكاتبا وإما أن تفسخ.
والمعتمد ما قاله الشيخ.
لنا: إن الكتابة عقد لازم فلا سبيل إلى فسخها، وبيع المكاتب غير جائز، لانقطاع ولاية السيد عنه ما دام يؤدي النجوم.
مسألة: قال ابن الجنيد: لو كاتب الجماعة كتابة واحدة فجنى أحدهم كان القول فيهم كالقول في الواحد، وكذلك ولد المكاتب من أمته وولد المكاتبة لو جنى أحدهم فإن عجزوا ولم يشأ السيد أداء قيمة الأرش سلم الجاني ورجع الباقون رقا، فإن كاتب على جماعة وهي مقسطة بينهم لم يلزم غير الجاني حكم جناية الجاني.
والوجه عندي التسوية بين المسألتين، وقد تقدم أن كتابة الجماعة مقسطة وإن اتحد العقد.
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا جنى على المكاتب الذي قد عتق بعضه بأدائه أو على ولده بالكتابة أدى كذلك، فإن كان قد شرط عليه الرق إن عجز أخذ قدر أرش جناية العبد وضمن الجاني تتمة جناية الحر، فإن عتق بالأداء رجع على الجاني بالفضل. وفيه إشكال، من حيث إن المشروط رقه عند العجز لا يعتق منه شئ.
قال: وليس للمكاتب المشترط عليه الرق القصاص إن اختار السيد الأرش، إلا بعد أن يؤدي كتابته. وهو مشكل أيضا، لأن الواجب عندنا إنما هو القصاص.