وإن مات ابنها قبل ذلك كان نصيب ابنها منها حرا، وما بقي للورثة إن شاؤوا أعتقوا وإن شاؤوا رقوا.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا استولد الذمي أمة ثم أسلمت لم يقر في يده ولا يمكن من وطئها واستخدامها ويكون عند امرأة مسلمة يتولى القيام بها ويؤمر بالإنفاق عليها ما دام ولدها باقيا، فإذا مات الولد قومت عليه وأعطي ثمنها، وإن مات هو قومت على ولدها على ما قلناه. واستدل بإجماع الفرقة على أن المملوك إذا أسلم في يد كافر قوم عليه، وهذه قد ولدت منه فلا يمكن تقويمها ما دام ولدها باقيا، فأخرنا تقويمها إلى بعد موت واحد منهما (1).
وقال في المبسوط: إذا كان لذمي أم ولد منه فأسلمت فإنها لا تعتق عليه، وتباع عليه عندنا، لأنها مملوكة (2).
واختاره ابن إدريس، واستدل بقوله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) وإذا أسلمت الذمية وجب بيعها عليه، وقوله في الخلاف مذهب بعض المخالفين اختاره، والذي ذكره في المبسوط هو الذي يقتضيه أصول مذهبنا (3).
والوجه عندي أنها تستسعى في قيمتها، فإذا أدت القيمة عتقت.
لنا: إن البيع مع وجود الولد منهي عنه لا سبيل إليه، وإبقاؤها في يد المولى لا سبيل إليه أيضا: للآية، وعتقها مجانا إضرار بالمولى، وكذا الحيلولة بينه وبينها، كما اختاره الشيخ فتعين ما اخترناه.
مسألة: إذا مات السيد عتقت من نصيب ولدها وتنعتق عليه، فإن لم يكن