الحضرمي قال: كنت عند أبي عبد الله - عليه السلام - فسأله رجل عن رجل مرض فنذر لله شكرا إن عافاه الله أن يتصدق من ماله بشئ كثير ولم يسم شيئا فما تقول؟ قال: يتصدق بثمانين درهما فإنه يجزئه، وذلك بين في كتاب الله، إذ يقول لنبيه: (لقد نصركم الله في مواطن كثيرة) والكثير في كتاب الله ثمانون (1).
والمعتمد أن نقول: الكثير ثمانون لهذه الرواية الصحيحة، فإن أضيف إلى المال المطلق أو الدراهم تعينت الدارهم لهذه الرواية، وإن أضيف إلى نوع مغاير للدراهم وجب من ذلك المعين هذا النوع من العدد.
مسألة: قال شيخنا المفيد: من نذر أن يحج ماشيا أو يزور كذلك فعجز عن المشي فليركب ولا كفارة عليه، فإن ركب من غير عجز كان عليه إعادة الحج، والزيارة يمشي ما ركب منه ويركب ما مشى (2). وتبعه ابن البراج (3).
وقال الشيخ في النهاية: من نذر أن يحج ماشيا أو يزور أحد المشاهد كذلك فعجز عن المشي فليركب ولا كفارة عليه، وإن ركب من غير عجز كان عليه إعادة الحج أو الزيارة يمشي ما ركب منه ويركب ما مشى (4).
وقال في الخلاف: إذا نذر المشي وجب عليه ذلك، ولا يجوز له أن يركب، فإن ركب وجب عليه إعادة المشي، فإن عجز عن ذلك لزمه دم (5).