مريض (1).
وقال الشيخ في النهاية: ويجوز أن يكون في جملتهم صغير، ولا يجوز أن يكونوا كلهم صغارا، ومتى كانوا كلهم صغارا احتسب كل اثنين منهم بواحد (2).
وقال ابن الجنيد: ولا يكون في العشرة مساكين مريض ولا صبي ولا كبير يضعف عن الأكل، وإن كان أطعمه وزوده قدر ما يأكل الرجل الصحيح جاز، وفي بعض الحديث يطعم صغيرين بكبير.
وقال ابن البراج: ولا يجوز أن يكون جميع العشرة صغارا، وقد ذكر أنه إذا لم يجد إلا الصغار جعل كل اثنين منهم بواحد (3).
وقال الصدوق في المقنع: ولا يجوز إطعام الصغير في كفارة اليمين، ولكن صغيرين بكبير (4).
وقال ابن حمزة: وإذا حضر الصبيان عد مكان كل واحد اثنين (5).
وقال الشيخ في الخلاف: يجوز صرف الكفارة إلى الصغار والكبار إذا كانوا فقراء بلا خلاف، وعندنا أنه يجوز أن يطعمهم إياه ويعد صغيرين بكبير (6).
وقال في المبسوط: يجوز صرف الكفارة إلى الصغير إذا كان فقيرا بلا خلاف، إلا أن أصحابنا رووا أنه إن أطعم الصغار عد صغيرين بواحد وخالفوا في ذلك (7).