مسألة: قال ابن الجنيد: ولو اشترى الرجل عبدا واشترى أبوه أخا ذلك العبد وكانا توأما (1) فادعى الابن العبد الذي له عتق عليه وثبت نسبه وعتق منه العبد (2) الذي في يد الأب ولحق به جميعا، لأنهما توأم، والرجل لا يملك ابن ابنه. وهذا على الإطلاق غير جيد، لأن إقرار الولد لا يمضي في حق والده.
نعم ولو انتقل الآخر إليه كان الحكم ما ذكره، فإن قصد هذا صح، وإلا فلا.
مسألة: قال ابن الجنيد: لو ابتاع رجل من رجل رطبا فقبض المشتري ثلاثة أمداد ثم قال: إنما اشتريت منك أربعة أمداد بدينار وقال البائع: لم أبعك إلا ثلاثة أمداد بدينار كان البائع فيما قبضه المشتري مدعيا زيادة الثمن، فإن أقام بينة وإلا حلف المشتري لقد اشترى هذا التمر أربعة أمداد بدينار ودفع إلى البائع ثلاثة أرباع الدينار، والمشتري فيما بقي من الثمن مدع على البائع زيادة في القدر فإن أقامها وإلا حلف البائع ما باعه إلا ثلاثة أمداد بدينار ويبرأ من المد. ولو ادعى رجل أنه اشترى من رجل عبدا وأمة بألف درهم ونقده الثمن وقال البائع: إنما بعتك العبد وحده بألف درهم وهما في يد البائع كان المشتري مدعيا زيادة في المبيع على البائع، فإن أقام بذلك بينة وإلا تفاسخا إن لم يرض بيمين البائع.
وقد كنا نقلنا في كتاب البيع في باب اختلاف المتبايعين قول الشيخ في المبسوط أن القول قول البائع لو قال: بعتك هذا العبد وحده بألف فقال المشتري: بل بعتني هذين العبدين بألف (3).