الشافعي: والآخر لا يباع. واحتج بإجماع الفرقة على أن العبد إذا أسلم في يد الكافر أعطي ثمنه، وقوله - عليه السلام -: (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه) ولو لم يبع عليه وكان لمولاه عليه طاعة لكان قد علاه وهو كافر، وذلك ينافي الخبر (1).
وقال في المبسوط أيضا: إذا دبر الكافر عبده ثم أسلم نظرت، فإن رجع السيد في تدبيره بعناه عليه، وإن أقام على التدبير قال قوم: يباع عليه، وهو الصحيح عندنا، وقال آخرون: لا يباع (2).
وقال ابن البراج: إذا دبر ذمي مملوكة فأسلم المملوك قيل له: إن أردت الرجوع في التدبير بعناه عليك، وإن لم ترده حيل بينك وبينه وادي خراجه إليك حتى تموت فيعتق أو تستسعيه إن اتفق معك على ذلك أو ترجع فنبيعه (3).
والمعتمد الأول، لما تقدم.
مسألة: قال ابن البراج: الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان فدبر عبدا له كان جائزا، وإن أراد الرجوع إلى دار الحرب لم يمنعه (4) من ذلك، فإن أسلم المدبر قيل للحربي: إن رجعت في التدبير بيع عليك ولم يمنع من ذلك، وإن لم ترجع خارجناه لك ومنعناك خدمته، وإن أردت العود (5) إلى بلدك وكلت بخراجه إن شئت من يقبضه، فإذا مت كان حرا، وإن اتفقت معه على السعاية سعى لك في قيمته، فإن كان التدبير حصل في دار الحرب وخرج مستأمنا والعبد معه فأسلم العبد بيع عليه على كل حال (6).
والوجه ما تقدم من أنه يباع عليه، ولا فرق بين أن يقع التدبير في دار