مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإذا كان للرجل جارية فنذر أنه متى وطأها كانت معتقة، فإن وطأها قبل أن يخرجها من ملكه انعتقت، وإن أخرجها ثم اشتراها بعد ذلك ووطأها لم يقع بها عتق (1). وتبعه ابن البراج (2).
وقال الصدوق في المقنع: إذا كانت للرجل أمة فيقول يوم يأتيها (3): فهي حرة ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك فلا بأس أن يأتيها قد خرجت من ملكه (4).
وقال ابن إدريس: قد روي: أنه إذا كان للرجل جارية فنذر أنه متى وطأها كانت معتقة فإن وطأها قبل أن يخرجها من ملكه انعتقت، وإن أخرجها ثم اشتراها بعد ذلك و (5) وطأها لم يقع بذلك عتق. وفقه هذه الرواية إن صحت أنه إذا أخرجها من ملكه انحل نذره، لأنه نذر في ملكه، فإذا زال ملكه عنها انحل نذره، ولا يصح في ملك الغير، فيحتاج إذا عادت إلى ملكه إلى دليل على عتقها (6).
وهذا يدل على عدم قوله بهذه الرواية، وهي صحيحة السند، رواها الشيخ في الصحيح، عن محمد، عن أحدهما - عليهما السلام - قال: سألته عن الرجل يكون له الأمة فيقول يوم يأتيها: فهي حرة ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك، قال: لا بأس أن يأتيها، قد خرجت من ملكه (7).
ووجه ذلك أن يقال: الوطئ شرط النذر، وهو يستتبع الملك، فإذا خرجت عن ملكه فقد انحل النذر، لزوال الشرط الذي باعتباره يتحقق النذر،