وقال في الخلاف: لذا كان هناك جماعة يعلمون القضاء على حد واحد فعين الإمام واحدا منهم وولاه لم يكن له الامتناع من قبوله (١).
والوجه عندي الوجوب كما قال في الخلاف.
لنا قوله تعالى: ﴿وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم﴾ (3) وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) (3) والإمام عندنا مفروض الطاعة كالنبي - صلى الله عليه وآله - في وجوب الانقياد، لما يأمر به.
احتج الشيخ بالأصل.
والجواب: الأصل قد يخرج عنه بدليل وقد بيناه.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا قال المحبوس: حبست على تعديل البينة، لأن المدعي أقام شاهدين فلم يعرف الحاكم عدالتهما فحبسني حتى يعرف ذلك من حالهما، فالكلام في أصل المسألة هل يحبس بهذا (4) أم لا؟ قال قوم: يحبس، لأن الذي عليه أن يقيم البينة، والذي بقي ما على الحاكم من معرفته العدالة، فلأن (5) الأصل العدالة حتى يعرف غيرها. وقال بعضهم: لا يحبس، لجواز أن يكون فاسقا وحبسه بغير حق أو يكون عادلة وحبسه بحق، وإذا انقسم إلى هذا لم يحسبه بالشك. والأول أصح عندنا، فعلى هذا لم يطلقه، ومن قال بالثاني أطلقه (6).