مات وكان رجلا كان ذلك لولده الذكور دون الإناث، والأب يقاسمه على رواية (1).
والحق ما قاله الشيخ.
لنا: أن الولاء لحمة كلحمة النسب فتشاركا في الحكم.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط (2) والخلاف (3): الجد والأخ يستويان، وهما بمنزلة أخوين في الولاء يتقاسمان المال. وهو المشهور عند علمائنا.
وقال ابن الجنيد: الجد من قبل الأب أولى بالولاء من الأخ، وهو قول الزهري، وأبي ثور.
والحق ما قاله الشيخ، لقوله - عليه السلام - (الولاء لحمة كلحمة النسب) (4) ولأنهما يدليان بالأب فتساويا (5) في الحكم.
مسألة: المشهور بين علمائنا أن المعتق لا يرث المعتق، قاله الشيخ وادعى عليه الإجماع من الفرقة، واستدل عليه أيضا بقوله - عليه السلام -: (الولاء لمن أعتق) وهذا ما أعتق (6).
وقال الصدوق: إذا ترك الرجل مولى منعما [أو منعما] عليه ولم يترك وارثا غيره فالمال له، فإن ترك موالي منعمين أو منعما عليهم رجالا ونساء فالمال بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن ترك بني وبنات مولاه المنعم أو المنعم عليه ولم يترك وارثا غير هم فالمال لبني وبنات مولاه، للذكر مثل حظ الأنثيين،