مسألة: قال الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2): إذا أعتق كافر مسلما ثبت له عليه الولاء، إلا أنه لا يرثه ما دام كافرا، فإذا أسلم ورثه. واستدل بقوله - عليه السلام -: (الولاء لمن أعتق) ولمن يفصل. فأما قوله تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) لا يدل على أن الكافر لا يكون وليا إلا من حيث دليل الخطاب، وليس بصحيح عند الأكثر، على أن المراد به النصرة والولاية، وذلك لا يثبت هاهنا.
وقال ابن إدريس: هذا لا يتقدر على ما قررناه من أن العتق لا يقع، إلا أن يقصد به وجه الله تعالى، والكافر لا يعرف الله تعالى ولا يقع منه نية القربة (3).
والتحقيق أن يقال: إن كان الكفر باعتبار جهله بالله تعالى وقلنا: إنه لا بد في القاصد بفعله وجه الله تعالى من علمه به من غير اكتفاء بالتقليد فالوجه ما قاله ابن إدريس، وإن كان الكفر بهذا الاعتبار بل اعتبار جحد، بالنبوة أو بعض أصول الإسلام كالصلاة مثلا. أو اكتفينا في القصد بالتقليد فالحق ما قاله الشيخ، فإن جاحد النبوة قد يعرف الله تعالى، وكذا الجاهل بالله تعالى إذا قلد العارف به صح أن يقصد بالفعل وجهه تعالى، وإن شرط في صحة العتق (4) صحة إيقاع النية المتقرب بها إلى الله تعالى بحيث يستحق بها الثواب منعنا ذلك وطالبناه بالدليل.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا أعتق عبد نفسه عن الغير لم يخل إما أن يكون في حياته بإذن المعتق فيقع (5) عن الآذن والولاء له أيضا سواء (6) كان