وقول ابن إدريس جيد.
لنا: الأصل براءة الذمة وإباحة لحوم الأولاد ولبنهن، لعدم تعلق اليمين بهن، وعدم تناول لفظ الأمهات لهن بالمطابقة والتضمن والالتزام.
احتج الشيخ بما رواه عيسى بن عطية قال: قلت لأبي جعفر - عليه السلام -: إني آليت ألا أشرب من لبن عنزي ولا آكل من لحمها فبعتها وعندي من أولاد ها، فقال: لا تشرب من لبنها ولا تأكل من لحمها فإنها منها (1).
والجواب: الطريق ضعيف، فإن في طريقه عبد الله بن الحكم وهو ضعيف، وسهل بن الحسن ويعقوب بن إسحاق وعيسى بن عطية، ولا أعرف حالهم، فلا تعويل على هذه الرواية.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن أودع عند إنسان مالا وذكر أنه لإنسان بعينه ثم مات فجاء ورثته يطالبونه بالوديعة فإن كان الموصي ثقة عنده جاز له أن يحلف بأن ليس عنده شئ ويوصل الوديعة إلى صاحبها، وإن لم يكن ثقة عنده وجب عليه أن يرد الوديعة إلى ورثته (2).
وقال ابن إدريس: يجوز أن يحلف أنه ليس عنده شئ ويوصل الوديعة إلى صاحبها الذي أقر المودع بأنها له، سواء كان المودع ثقة أو غير ثقة، لأن إقرار العقلاء جائز على أنفسهم، سواء كانوا أتقياء أو غير أتقياء، وقول شيخنا خبر واحد أورده إيرادا كما أورد أمثاله مما لا يعمل عليه (3).