مسألة: قال الشيخ في المبسوط: وإذا ارتد المدبر فالتدبير بحاله، فإن مات أو قتل بطل التدبير، وإن لحق بدار الحرب بطل تدبيره عندنا، لما رواه أصحابنا من أن إباق المدبر يبطل تدبيره (1).
وفي الخلاف: إذا ارتد المدبر ارتدادا يستتاب لم يبطل تدبيره، فإن رجع إلى الإسلام كان تدبيره تاما بلا خلاف، وإن لحق بدار الحرب بطل تدبيره، لإجماع الفرقة على أن المدبر متى أبق بطل تدبيره، وهذا قد أبق زيادة على ارتداده (2).
وقال ابن الجنيد: ولو ارتد المدبر أو لحق بدار الحرب فأسره المسلمون بطل التدبير. وهذا يوهم أن مجرد ارتداده يقتضي بطلان تدبيره، وليس بجيد، عملا بالاستصحاب، ويقتضي أيضا من حيث دلالة المفهوم، وإن كانت ضعيفة اشتراط الأسر في اللاحق بدار الحرب فإن أراده فهو ممنوع، لأن مجرد الإباق مستقل بالبطلان.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا ارتد المسلم ثم دبر مملوكا فإن كان ممن يستتاب لم يزل ملكه على ماله وصح تدبيره، وإن كان ممن لا يستتاب فإنه (3) يجب عليه القتل على كل حال (4).
وقال في المبسوط: إذا ارتد أولا ثم دبر عبده فالكلام في ملكه (5) ثم في تصرفه، وفيهما ثلاثة أقوال: أحد ها: باطل، والثاني: صحيح، والثالث:
مراعى. قال: ويقوى في نفسي أن ملكه باق، لأنه لا دليل على زواله، وأما تصرفه فإنه باطل، لأنه محجور عليه بالردة، فعلى هذا تدبيره باطل (6).