وعن علي بن الحسين الواسطي قال: سألت الرضا - عليه السلام - عن الغراب الأبقع، قال: فقال: إنه لا يؤكل، فقال: ومن أحل لك الأسود! (1).
احتج الشيخ على الإباحة في الجميع بما رواه زرارة، عن أحدهما - عليهما السلام - أنه قال: إن أكل الغراب ليس بحرام، إنما الحرام ما حرمه الله في كتابه، ولكن الأنفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززا (2) (3).
وجمع الشيخ بحمل الخبر الأول على أنه ليس حلالا طلقا، وإنما يحل مع ضرب من الكراهية، لما رواه غياث بن إبراهيم، عن الصادق - عليه السلام - أنه كره أكل الغراب، لأنه فاسق (4).
والثاني على ذلك أيضا، وليس بعيدا من الصواب حمل ما رواه الشيخ على نفي التحريم المستند إلى كتاب الله تعالى، ولهذا قال - عليه السلام -: (إنما الحرام ما حرم الله تعالى في كتابه) على إنا نمنع صحة سند الخبرين.
مسألة: قال شيخنا المفيد - رحمه الله - ويحرم من الطير ما يصف ويحل منه ما يدف، فإن كان يصف ويدف اعتبر، فإن كان دفيفه أكثر أكل، وإن كان صفيفه أكثر اجتنب (5). وجعله ضابطا، ولم يتعرض لمحرمات (6) الطيور، وهو يقتضي إباحة أكل الخطاب عنده، لأن دفيفه أكثر، بل هو مما يدف ولا يصف.