السيدان (1).
وليس بجيد، لأنه مناف للشرط ومقتضى عقد الكتابة المشروطة والوجه أن له رد حصته في الرق.
مسألة: قال ابن البراج: إذا كاتب إنسان عبدين كتابة واحدة فمات أحدهما قيل للثاني: إما أن تختار أن تؤدي باقي الكتابة عنك وعن صاحبك، وإما أن تكاتب عن نفسك كتابة جديدة فأيهما اختار كان له ذلك، وإن كان المتروك مالا فيه وفاء بقسطه من الكتابة أخذه السيد من الكتابة وكان على الباقي ما بقي من قسطه منها. وكذلك إن ارتد أحدهما ولحق بدار الحرب فحكم بلحاقه أو قتل على ردته، فإن كان ما ترك الميت فيه وفاء لجميع (2) الكتابة، فإن السيد يأخذ من ذلك جميع الكتابة ويعتقان معا ويرجع (3) ورثته على الحي بحصته وبقية ذلك ميراث لهم، فإن كسب مالا في دار الحرب وظهر المسلمون عليه لم يرجع المؤدي في ذلك بشئ، لأنه فئ (4).
والوجه أن نقول: إذا مات أحدهما بطلت الكتابة فيه، سواء كانت مشروطة أو مطلقة لم يؤد من المال شيئا، وحينئذ يسقط قد نصيبه من مال الكتابة، إذ لا ينحصر المال في أحدهما، لأنه عوض عنهما معا فيقسط عليهما كالمبيع، فحينئذ يؤدي الحي قدر ما يصيبه من مال الكتابة وينعتق.
قال الشيخ في الخلاف: إذا كاتب ثلاثة أعبد صفقة كان كل واحد مكاتب بحصة قيمته من المسمى كأنه كاتبه بذلك مفردا (5) لا يتعلق به حكم غيره، فإن أدى ما عليه من مال الكتابة عتق، سواء أدى صاحباه وعتقا أو