مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ٨ - الصفحة ٤٩١
تكاملت شروط العدالة فيهم (١). ولم يشترط الأخذ بأول قولهم.
وقال ابن إدريس: لا بأس بشهادة الأصم، وقد روي أنه يؤخذ بأول قوله ولا يؤخذ بثانيه (٢). وهو يدل على استضعاف ذلك.
والوجه القبول مطلقا، كما قاله أبو الصلاح.
لنا: عموم قوله تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (3).
ولأن المناط العدالة، لأنها (4) المثمرة للظن المناسب للقبول الشهادة.
احتج الشيخ بما رواه جميل، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن شهادة الأصم في القتل، قال: يؤخذ بأول قوله ولا يؤخذ بالثاني (5).
والجواب: في الطريق سهل بن زياد، وهو ضعيف. وأيضا القول بالموجب، فإن الثاني إن كان منافيا للأول ردت شهادته فيه، لأنه رجوع عما شهد به أولا فلا تقبل، وإن لم يكن منافيا كان شهادة أخرى مستأنفة لا ثانيا.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: الفاسق إذا شهد على غيره في حال فسقه ثم أقام الشهادة وهو عدل قبلت شهادته (6)، وأطلق.
وقال ابن إدريس: الفاسق إذا شهد على غيره في أمر من الأمور ما خلا الطلاق ثم أقام الشهادة وهو عدل قبلت شهادته، وكذلك الكافر. واستثنينا

(١) الكافي في الفقه: ص ٤٣٦، وليس فيه: (الأصم).
(٢) السرائر: ج ٢ ص ١٢٣.
(٣) الطلاق: ٢.
(٤) في الطبعة الحجرية: ولأنها.
(٥) تهذيب الأحكام: ج ٦ ص ٢٥٥ ح ٦٦٤، وسائل الشيعة: ب ٤٢ من أبواب الشهادات ح ٣ ج ١٨ ص ٢٩٦.
(٦) النهاية ونكتها: ج 2 ص 56.
(٤٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 ... » »»
الفهرست