لنا: أنه نذر ما لا يصح صومه فلا ينعقد، كما لو نذر صوم الليل، والجهل بكونه يوم العيد لا يخرج المحل عن عدم قبوله للصوم، كما لو جهل الليل ونذر أن يصوم من ساعة فوافق أول جزء من الليل.
احتج الشيخ بما رواه علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي الحسن - عليه السلام - رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو يوم جمعة أو أيام التشريق أو سفرا أو مرضا هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه: قد وضع الله الصيام في هذه الأيام كلها ويصوم يوما بدل يوم إن شاء الله (1).
والجواب: أنه محمول على الاستحباب في يوم العيد والأضحى، وعلى الوجوب في غير هما.
لا يقال: لا يجوز إرادة المعنيين من اللفظ المشترك.
لأنا نقول: نمنع الاشتراك، فإن الأمر وضع للقدر المشترك بين الوجوب والندب، وهو مطلق الطلب.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن نذر أن يتصدق من ماله بمال كثير ولم يسم تصدق بثمانين درهما فما زاد (2)، وأطلق. وكذا قال شيخنا المفيد (3)، وسلار (4)، وابن البراج (5).
وقال الصدوق وأبوه: من نذر أن يتصدق بمال كثير ولم يسم مبلغه فإن الكثير ثمانون (6). ولم يقيدا بالدرهم.