عدا هؤلاء فالظاهر أنه يجزئه، لتناول الظاهر لهم، وليس على جميع ما ذكروه دليل مقطوع به (1).
وقال ابن الجنيد: ولا يجزئ عتق ولد الزنا قصدا، ولا الناقص في خلقته (2) ببطلان الجارحة إذا لم يكن في البدن سواها كالخصي والأصم والأخرس، وإن كان أشل من يد واحدة أو أقطع منها جاز.
والمعتمد ما قاله الشيخ في المبسوط من عدم إجزاء المعيب الذي يقع به العتق، لتقدم العتق وحصوله قبل الإعتاق فيكون الإعتاق قد صادف حرا، وإجزاء كل معيب لا يقع به العتق، للأصل، واندراجه تحت الأمر باعتاق الرقبة.
وما رواه غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه - عليهما السلام - قال: لا يجزئ الأعمى في الرقبة، ويجزئ ما كان منه مثل: الأقطع والأشل والأعرج والأعور، ولا يجوز المقعد (3).
احتج بأن إطلاق الأمر يقتضي السليم.
والجواب: المنع.
مسألة: قال الشيخ في النهاية (4) والخلاف (5): عتق أم الولد جائز في الكفارات، واستدل بأنه قد ثبت جواز بيعها عندنا فيثبت جواز عتقها، لأن أحدا لم يفرق. وبه قال ابن الجنيد.