وقال في كتاب المرتد من الخلاف: إن المرتد عن غير فطرة (1) لا يزول ملكه، وتصرفه صحيح، عملا بالأصل (2). وسيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: يعتبر المدبر من الثلث، فإن احتمله عتق (3)، فإن لم يكن له مال سواه عتق ثلثه ورق باقيه ولا يقوم عليه ولا على وارثة، وإن كان عليه دين فإن أبرأه صاحب الدين عتق كله، فإن امتنع من ذلك بيع في الدين ويبطل التدبير (4).
وفي عتق الجميع إشكال، لأنا إن قلنا: إن الورثة يملكون التركة بالموت ويتعلق الدين بها كتعلقه بالرهن أو لم نقل بذلك بل جعلناها على حكم مال الميت فإنه لا يصح التدبير من الجميع، لأن الوصية هنا سلمت من مزاحمة الدين، فلا يمضي منها شئ إلا وللوارث ضعفه.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو ادعى الوارث أن أباه كان رجع في التدبير قبل الوفاة فالقول قول المدبر، فإن أقام الوارث بينة على الرجوع لم يقبل إلا ذكرين (5). وفيه إشكال.
والأقوى قبول رجل وامرأتين، لأنه يدعي مالا.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو دبر حمل جارية صح ويكون مدبرا دون أمه، فإن باع الأم وقصد بالبيع الرجوع في التدبير صح البيع، وإن لم يقصد بطل البيع عند بعضهم، وقال بعضهم: لا يبطل، وعندنا إن شرط أنه يبيع مدبرا صح، فإذا مات السيد عتق، وإن باعه عبدا قنا ولم يقصد الرجوع بطل البيع.
ولو دبر ما في بطنها أو أعتقه ثم باعها فولدت قبل ستة أشهر من حين التدبير