سيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.
مسألة: قال السيد المرتضى: مما انفردت به الإمامية إن من دبر نصيبه من عبده ثم مات انعتق نصيبه، والقول في نصيب شريكه كالقول في من أعتق عتقا منجزا حقه من عبد، وتلك القسمة التي ذكرناها في عتق الشقص هي ثابتة هنا، والدلالة على المسألتين واحدة (1).
وقال الشيخ في الخلاف: إذا كان العبد (2) بين شريكين فدبر أحدهما نصيبه لم يقوم عليه نصيب شريكه (3).
وقال أيضا: لو كان للإنسان مملوك فدبر نصفه كان صحيحا، ولا يسري إلى النصف الآخر (4).
وقال ابن البراج: ويجوز له تدبير حصته من مملوكه، فإذا مات الذي دبر حصته في مملوك كان بمنزلة الذي يعتق الحصة (5).
وقال ابن إدريس: إذا كان عبد بين شريكين فدبر أحدهما نصيبه لم يقوم عليه نصيب شريكه.
وقال السيد المرتضى: حكم التدبير بين الشريكين حكم العتق، سواء من التقويم والسعاية (6).
والأول اختيار شيخنا أبي جعفر، وهو الذي يقوى في نفسي، لأنه لا دليل على التقويم، وإلحاقه بحكم العتق يحتاج إلى دليل، وهو ضرب من القياس،