وقال في الخلاف: إن وقع شرط إن كل واحد منهم كفيل عن صاحبه ضامن، فالشرط صحيح للأصل، ولقوله - عليه السلام -: (المؤمنون عند شروطهم) (1) وتبعه ابن البراج (2).
وفيه إشكال، من حيث إن الضمان عندنا ناقل، فإن رضي المولى بضمانهم كلهم فهو كما لو لم يقع ضمان، وإن رضي بضمان أحدهم تعلق المال كله بذمته وبرئ الباقون منه. وقد سلف البحث في ذلك.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا كان له مكاتبان كاتبهما بقيمة واحدة فأدى أحدهما ألفا ثم أشكل عليه من (3) المؤدي منهما أقرع بينهما، فمن خرج (4) قرعته حكم له بالأداء وعتق وبقي الآخر مكاتبا، فإن مات أقرع بينهما، وقال الشافعي: لا يجوز أن يقرع بينهما ما دام حيا، بل يلزم التذكر أبدا، فإن مات أقرع بينهما. واستدل بإجماع الفرقة على أن كل مشكل فيه القرعة (5)، وهذا من جملة ذلك (6).
وقال في المبسوط (7)، وتبعه ابن البراج (8): إذا أشكل المؤدى لزمه أن يكرر الذكر لعله أن يذكر ذلك طول حياته، وليس له فرض القبض في أحدهما بل عليه التذكر فقط، فإن لم يتبين حتى مات قبل البيان أقرع بينهما.
والوجه ما قاله الشيخ في الخلاف، لما ذكره.
مسألة: قال ابن البراج: إذا كاتب اثنان عبدا لهما مكاتبة واحدة وغاب أحدهما وقدم الآخر العبد إلى الحاكم وقد عجز لم يرده في الرق حتى يجتمع