حلف الرجل بالعتق بغير ضمير على ذلك، فقال: من حلف بذلك فقد رضي فهو لازم له فيما بينه وبين الله تعالى، وليس ذلك على المستكره (1).
والجواب: القول بالموجب، وصرف ذلك إلى أن ينذر عتق عبده إن فعل شيئا أو إن لم يفعل لا على وجه اليمين، وسمي حلفا بالمجاز، أو يحمل على ما قاله الشيخ من الاستحباب.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف في كتاب الأيمان: لا يدخل الاستثناء بمشيئة الله تعالى إلا في اليمين فحسب، وقال أبو حنيفة: يدخل في اليمين بالله وبالطلاق والعتاق وفي النذور وفي الإقرار. دليلنا: إن ما ذكرناه مجمع على دخوله فيه، وما قالوه ليس عليه دليل (2).
وقال أولا في كتاب الطلاق من الخلاف: الاستثناء بمشيئة الله تعالى يدخل في الطلاق والعتاق، سواء كانا مباشرين أو معلقين بصفة، وفي اليمين بهما وفي الإقرار وفي اليمين بالله فيوقف الكلام، ومن خالفه لم يلزمه حكم ذلك. واستدل بأصالة براءة الذمة وثبوت العقد، وإذا عقب كلامه بلفظة (إن شاء الله) في هذه المواضع فلا دليل على زوال العقد في النكاح أو العتق، ولا على تعلق حكم بذمته، فمن ادعى خلافه فعليه الدلالة (3). وكذا قال في المبسوط (4).
وقال ابن إدريس: الصحيح الذي لا خلاف فيه بين أصحابنا ما قاله في الخلاف في كتاب الأيمان وما ذكره في المبسوط، وفي كتاب الطلاق من