يعرف بيوت الحاضر فمتى دخل بيوت الحاضرة لا يحنث، وإن كان قرويا لا يعرف بيوت البادية فمتى دخل بيوت البادية من الشعر فإنه لا يحنث. قال:
والذي يقوى في نفسي أن يرجع في ذلك إلى العادة، فإن كان بدويا حنث، سواء دخل بيوت البادية أو الحاضرة، وإن كان قرويا فدخل بيوت البلدان حنث، وإن دخل بيوت البادية فإن كان يعرفها حنث بدخولها، وإن لم يعرفها لا يحنث (1).
وقال ابن البراج: إن كان بدويا حنث، سواء دخل بيوت البادية أو الحاضرة، وإن كان قرويا فدخل بيوت البلدان حنث، وإن دخل بيوت البادية وكان يعرفها حنث، وإن لم يعرفها لم يحنث (2).
وقال ابن إدريس: إذا حلف لا دخلت بيتا فدخل بيتا من شعر أو وبر أو بيتا مبنيا من حجر أو مدر فإنه يحنث (3).
والوجه أن نقول: مبني الأيمان على المقاصد والعرف العام أو اللغوي، فإن كان الحالف قصد بيتا من هذه البيوت انصرفت اليمين إليه، لأنه المحلوف عليه دون غيره، وإن قصد ما يسمى بيتا في عرفه انطلق (4) إلى عرفه، فمهما سمي بيتا في عرفه انصرفت اليمين إليه، وإن قصد مها يسمى بيتا على الإطلاق سواء كان في عرفه أو غير عرفه عم المنع الجميع، لاندراج كل فرد تحت عموم المقصود.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط إذا حلف لا أدخل بيتا فإن دخل الكعبة أو المسجد أو البيعة أو الكنيسة لم يحنث عند قوم. لأن البيت إذا أطلق يتناول ما بني للإيواء والسكنى، وكل هذا بني للعبادة والصلاة، وعلى هذا إذا دخل