عملا، أورده إيرادا لا اعتقادا (1).
ونحن قد بينا في فصل كتاب نكاح الإماء الوجه في هذه الرواية وحملها على أن يكون المعتق قد أعتق في مرض الموت وتزوجها ولا مال له سواها فإن العتق يكون باطلا على ما اخترناه في منجزات المريض.
مسألة: قد بينا أن الشيخ اختار في المبسوط بعد أن نقل في عتق الشقص خلافا في وقت عتقه. فعن بعضهم يعتق كله باللفظ، فيكون عليه القيمة في ذمته، وعليه تسليمها إلى شريكه. وعن بعضهم أنه ينعتق باللفظ ودفع القيمة، فإن دفعها عتق نصيب شريكه، وإلا لم يعتق. وعن بعضهم أنه يكون مراعى، فإن دفع القيمة تبينا أنه عتق وقت العتق، وإن لم يدفع تبينا عدم العتق في نصيب الشريك وقواه (2) هذا القول (3).
وقال ابن إدريس: الأظهر أن حصة الشريك تنعتق بنفس اللفظ (4).
وفي رواية محمد بن قيس الصحيحة، عن الباقر - عليه السلام - (قال: من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فأعتق حصته وله سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله، وإن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتق منه ما أعتق (5) ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق) (6) دلالة على عدم إعتاقه (7) بمجرد اللفظ.