والوجه ما قاله الشيخ.
لنا: إنه امتثل الأمر بالإعتاق فيخرج عن العهدة.
واعلم أن الشيخ قال - بعد ذلك -: إذا ملك الرجل نصف عبدين وباقيهما مملوك لغيره فأعتقهما عن كفارته فهل يجزئه قيل: لا يجزئه، لأنه يحتاج أن يعتق عبدا كاملا، وقيل: يجزئه. والأول أصح (1).
فإن قصد بذلك عدم الإجزاء مطلقا باعتبار الشركة فهو ممنوع، وإن قصد أنه لا بد له من دفع القيمة عن نصيب (2) أحدهما ليقع عن الكفارة فلا يجزئه النصف من الآخر فهو حق، ولا منافاة حينئذ بين كلاميه.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا قال له: أعتق عبدك عن كفارتك على أن علي عشرة دنانير فأعتقه (3) فلا فرق بين أن يقول: أعتقت عبدي عن كفارتي على أن لي عليك عشرة أو يقول: أعتقته على أن عليك عشرة عن كفارتي سواء في ذلك تقديم ذكر الكفارة وتقديم ذكر العوض فلا يجزئ ذلك عن الكفارة، لأن العتق وقع مشتركا بين الكفارة والعوض الذي شرطه فلم يجز عن الكفارة، فإذا لم يقع عن الكفارة فإنه يقع عن العوض الذي شرطه، لأنه أوقعه عن أمرين، فإذا لم يقع عن أحدهما وقع عن الآخر، ويستحق عليه العوض الذي شرط، ويقع العتق عن الباذل، ويكون ولاؤه له. ولو قال:
أعتق عبدك عن كفارتك على أن علي عشرة فأعتقه على ذلك وأخذ العشرة ثم ردها إليه أو لم يأخذها لكن قال: أبرأتك منها فإن العتق لا يقع عن الكفارة، لأنه حال ما أوقعه وقع مشتركا، فلم يصر بعد ذلك خالصا عن الكفارة برد العوض، ويكون الحكم على ما قلناه. ولو قال: أعتق عبدك عن كفارتك على