الفصل الخامس في الاستيلاد مسألة: جوز الشيخان (1) بيع أمهات الأولاد في ثمن رقبتهن إذا كان الثمن دينا على مولاهن ولا مال له سوى ذلك، وبه قال ابن الجنيد، وابن البراج (2)، وابن حمزة (3)، وابن إدريس (4)، ونقل ابن إدريس عن المرتضى أنه لا يجوز بيعها ما دام الولد باقيا لا في الثمن ولا في غيره (5).
والمعتمد الأول.
لنا: إنها لم تخرج بالاستيلاد عن الملك. وقد احتج السيد المرتضى (6) على الجمهور على ذلك بوجوه من الاحتجاجات، والأصل صحة تصرف الإنسان في ملكه بالبيع وغيره، منع منه ما إذا كان الثمن دينا على المولى ولا شئ له سواه، فيبقى الباقي على أصالة الجواز