وقال ابن الجنيد: ولا بأس بشرب بول ما أكل لحمه وما يتولد منه من غير لقاح.
وقال ابن إدريس: لا بأس بشرب أبوال الإبل، وكل ما أكل لحمه من البهائم إما للتداوي أو غيره، وذكر الشيخ للإبل ليس دليلا (1) على أن غيرها لا يجوز (2) الاستشفاء به ولا يجوز شربه، لأنا بلا خلاف بيننا أن أبوال ما يؤكل لحمه طاهرة غير نجسة (3). وهذا الكلام يعطي تجويز شرب أبوال كل مأكول اللحم للاستشفاء وغيره.
وقال ابن حمزة: لا يجوز: شرب دماء الحيوانات ولا أبوالها مختارا، إلا أبوال الإبل فإنه يجوز شربه للاستشفاء (4) وهو المعتمد.
لنا: إنها مستخبثة، فلا يجوز تناولها كغيرها من الأشياء المستخبثة المحرمة، وطهارتها لا يدل على جواز شربها.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا اضطر إلى طعام الغير لم يجب على الغير إعطاؤه، لأصالة براءة الذمة (5). وتبعه ابن إدريس (6).
وقال في المبسوط: يجب على صاحب الطعام بذله، لقوله - عليه السلام -:
" من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله " (7).
وقوله في المبسوط أقوى عندي، لما فيه من حفظ نفس الغير مع القدرة عليه وانتفاء الضرر.