أصحابنا جوزوا له أن يشهد بالملك المطلق، أما مع سبق العلم بالملك للغير فلا.
قال: وإذا غاب العبد أو الأمة عن مالكه لم يجز له أن يشهد بما كان يعلمه من تملكه لهما، إلا أن يعلم غيبته لإباق أو إذن المالك (1).
وليس بجيد، الأول، نعم إن اعترضه شك في بقاء الملك لم يجز له أن يشهد بأنه الآن ملكه، بل إنه كان ملكه في الزمان الماضي وكان مقصوده ذلك، وحينئذ يصح ما قاله - رحمه الله -.
إلى هنا انتهى الجزء الثامن - حسب تجزئتنا - ويتلوه الجزء التاسع إن شاء الله تعالى، وأوله:
كتاب الفرائض