الابن، ومن قال: إنه موروث كان ميراث المعتق نصفين بين الابن وابن الابن، لأن المنعم مات وله ابنان فورثا الولاء بالسوية، فإذا مات أحدهما وخلف ابنا انتقل ما يستحقه أبوه من الولاء، وهو نصفه إلى ابنه، وكان الولاء مشتركا بين العم وابن الأخ، وباقي مباحث الولاء تذكر في الميراث إن شاء الله تعالى.
مسألة: ظاهر كلام الشيخ (1)، والصدوق (2)، وجماعة من علمائنا يقتضي اشتراط الشهادة في التبري من ولاء المعتق تبرعا. وظاهر كلام ابن الجنيد يقتضي المنع، وهو المعتمد.
لنا: أن المراد بالشهادة في جميع العقود والأحكام ثبوتها عند الحاكم، لا وقوعها في أنفسها، عدا الطلاق عندنا، فكذا هنا.
والشيخ عول على ما رواه ابن سنان في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ، وليس له من الميراث شئ، وليشهد على ذلك (3).
وعن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن السائبة، فقال:
الرجل يعتق غلامه ويقول له: اذهب حيث شئت، وليس لي في ميراثك شئ، ولا علي من جريرتك شئ، ويشهد على ذلك شاهدين (4).
والجواب: ليس في الحديثين دلالة على الاشتراط.