والغدد والقضيب والأنثيان والحيا والمرارة (١).
وعن إسماعيل بن مرار عنهم - عليهم السلام - قال: لا يؤكل مما يكون في الإبل والبقر والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال الفرج بما فيه ظاهره وباطنه والقضيب والبيضتان والمشيمة - وهي موضع الولد والطحال، لأنه دم - والغدد مع العروق والنخع الذي يكون في الصلب والمرارة والحدق والخرزة التي تكون في الدماغ والدم (٢).
وهذه الأخبار لم يثبت عندي صحة رجالها، فالأقوى الاقتصار في التحريم على الطحال والدم والقضيب والفرث والأنثيين والفرج والمثانة والمرارة والمشيمة والكراهة في الباقي، عملا بأصالة الإباحة، وبعمومات ﴿قل لا أجد﴾ (٣) ﴿أحلت لكم بهيمة الأنعام)﴾ (٤) ﴿فكلوا مما ذكر اسم الله عليه﴾ (5).
مسألة: سوغ الشيخ في النهاية (6) أكل اللبن إذا حلب بعد موت الدابة، وهو أيضا اختياره في كتابي الأخبار (7)، واختاره الصدوق في المقنع (8)، وشيخنا المفيد في المقنعة (9)، وابن حمزة (10).