والمعتمد ما قاله الشيخ، لأنه دين قد وجب عليه، وحكم الشرع بإتلافه فيضمن قيمته، لأنه الواجب.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا كاتب الذمي مثله على خمر أو خنزير ثم أسلما وترافعا قبل التقابض فالذي يقتضيه مذهبنا أن عليه قيمة ما وقع عليه العقد، ولا تبطل الكتابة (1).
وقال ابن الجنيد: ولو أسلما جميعا كان على المسلم تجديد الكتابة له على ما يحل أن يتموله المسلمون، ولا يختار له أن يزيد على قيمة ما كان كاتبه عليه بين مستحلية من أهل الملة التي انتقلا عنها بالبلد الذي كاتبه فيه.
والوجه ما قاله الشيخ، لأنه عقد أمرنا بإقراره، والحكم فيه بما عقداه عليه مع التقابض قبل الإسلام وبالقيمة مع عدمه، ولا يجب تجديد الكتابة.
قال ابن الجنيد: ولو أسلم السيد وحده كان مخيرا بين إتمام الكتابة وقبض قيمة ما كاتبه عليه، وبين الفسخ عليه.
والوجه أنه ليس له الفسخ، لأنه عقد وقع لازما فلا يتطرق الفسخ إليه.
مسألة: قال الشيخ: الكافر الحربي إذا كاتب عبده ثم دخل دار الإسلام بأمان أو دخل (2) دار الإسلام ثم كاتبه فقد انقطع سلطانه عنه، وإنما بقي له في ذمته المال (3) فلم يكن له منعه من السفر ولا إجباره عليه فيقال له: إن اخترت أن تقيم معه في دار الإسلام حتى تقبض المال منه فافعل واعقد لنفسك عقد الذمة، وإن اخترت فالتحق (4) بدار الحرب ووكل من يقبض لك المال (5).
وقال ابن الجنيد: ولو كاتب حربي مستأمن أو معاهد عبدا له مثله في الملة في دار الإسلام لم يكن له إخراجه من دار الإسلام إن أبي العبد، وخاصة إن