زيد بشرائه. ثم قال: والأول أقوى عندي، ثم الثالث، وأما الثاني فبعيد جدا (1).
وقال ابن البراج: إذا حلف لا يأكل من طعام يشتريه زيد فاشترى زيد طعاما واشترى عمرو طعاما وخلطاه فأكل منه حنث، لأنه لا يقطع على أنه لم يأكل من طعام زيد، وقد ذكر أنه لا يحنث، والأحوط ما ذكرناه (2). ولم يعتبر تجاوز النصف.
والوجه أن نقول: إن كان الطعام مائعا - كاللبن والعسل أو ما يشبه الممتزج كالدقيق - حنث بأكل قليله وكثيره، لامتزاجه واختلاط جميع أجزائه بعضها ببعض، فأي شئ أكل منه يعلم أن فيه أجزاء مما اشتراه زيد، فإن كان متميزا - كالتمر والرطب والخبز وشبهها - لم يحنث حتى يأكل أزيد مما اشتراه عمرو، لدخول الاحتمال في المتميز وانتفائه عن الممتزج. وقول ابن البراج ضعيف، وحجته رديئة.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا حلف لا دخلت دار زيد هذه أولا كلمت عبد زيد هذا أولا كلمت زوجته هذه لم يتعلق اليمين بغير من علق اليمين به، فإن دخلها وملكها لزيد حنث بلا خلاف، وإن زال ملكه عنها فدخل بعد ذلك لم يحنث عندنا، لأصالة البراءة وأيضا فإذا دخل هذه الدار بعد خروجها عن ملك زيد لا يقال: دخل دار زيد، فيجب ألا يحنث، لأن اليمين متعلقة بالاسم، فإن زال الاسم وجب أن يزول الحنث (3).
وقال في المبسوط: إن زال ملك زيد عنها فدخلها بعد ذلك حنث عند