إخوانه شيئا مما عددناه فعليه الوفاء به (1). وهذا التفسير يعطى انعقاده بالضمير دون اللفظ.
وقال ابن إدريس: لا ينعقد إلا أن يتلفظ به وينطق مع النية أيضا (2).
وهو اختيار ابن الجنيد فإنه قال: ولا يصح النذر حتى يكون الناذر لافظا بقصده لله على نفسه، بأن يقول: لله علي ويكون معتقدا له مختارا من غير إكراه ولا إجبار.
احتج الشيخ بقوله - عليه السلام -: (إنما الأعمال بالنيات) (3) و (إنما) للحصر، والباء للسببية، فهو يدل على حصر السببية في النية، فلا يتوقف على غيرها. [فإذا انتفى العمل بدون النية، وجب أن يتحقق عند تحققها] (4).
ولأن الأصل في العبادات اللفظية الاعتقاد والضمير وقد تحقق هنا، وأما اللفظ فإن غايته إعلام الغير ما في الضمير والله تعالى عالم بالسرائر فيتحقق عقد النذر بعقد الضمير عليه وإن لم يوجد لفظ دال عليه، ونحن في هذه المسألة من المتوقفين.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا لزمه صوم الاثنين بالنذر أبدا ثم وجب عليه صوم شهرين متتابعين عن كفارة القتل أو الظهار أو الجماع فإنه يصوم الشهرين عن كفارته وما فيهما من الأثانين عن كفارته أيضا دون نذره، لأنه إذا صامها عن كفارته صحت الكفارة وقضى ما فيهما من الأثانين، ولو صامها عن نذره بطل تتابعه وكان عليه الاستئناف ولم يمكنه الكفارة بالصيام أبدا. والذي يقتضيه مذهبنا إن في الشهر الأول يفعل هذا الذي قلناه، وفي