وفي غيره (١). وهو الأقرب.
لنا: قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ (2) وتحريم الأعيان غير ممكن، وأقرب مجازاتها جميع المنافع والتصرفات فيحمل عليه، والأخبار (3) الدالة على المنع من استعماله جلد الميتة.
واحتج الشيخ بالأصل، وهو ممنوع، للخروج عنه بالآية.
تذنيب: قال الصدوق في المقنع: ولا بأس أن تجعل جلد الخنزير دلوا يستقى به الماء (4). وهو مشكل، لأنه لا يقع عليه الذكاة، فهو جلد ميتة فيندرج تحت النهي.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: جلد ما يؤكل لحمه مع التذكية يجوز استعماله قبل الدباغ وبعده وما لم يذك لا يجوز استعماله قبل الدباغ ولا بعده، وما لا يؤكل لحمه ضربان: ضرب منه لا يجوز استعماله لا قبل الذكاة ولا بعدها، دبغ أو لم يدبغ، وهو جلد الكلب والخنزير. والثاني يجوز استعماله إذا ذكي ودبغ إلا في الصلاة، وهي جلود السباع كلها مثل: النمر والذئب والفهد والسبع والسمور والسنجاب والأرنب وما أشبه ذلك من السباع والبهائم، وقد رويت رخصة في جواز الصلاة في السمور والسنجاب والفنك، والأصل ما قدمناه (5).
وقال المفيد: ولا يؤكل الأرنب فإنه مسخ نجس (6). وهو يعطي نجاسة المسوخ.