والوجه الأول، لأصالة عدم الوجوب.
وقال ابن الجنيد: وللسيد أن يمتنع من أخذ مال الكتابة، إلا في النجوم خاصة إن كان المكاتب بذلها حيث يخاف عليها أو كانت السلعة تفسد على السيد إلى وقته الذي شرط. وهو يعطى أنه ليس له الامتناع لو انتفى الأمران.
والمعتمد إن له ذلك مطلقا، لأنه أداء للحق قبل وقته فلا يجب قبوله.
مسألة: قال ابن الجنيد: ولا بأس بأن يشتري المكاتب أباه أو أمه وذوات (1) المحارم عليه ويستعين بهم في كتابته ويكون حكمهم حكمه، فإن عتق عتقوا ويرق ويعتق ما يرق منه، ولو عجز وقد شرط عليه الرق لم يكن له بيع أحد من هؤلاء ورجعوا جميعا في الرق.
وقال الشيخ في المبسوط: إذا اشترى المكاتب من يعتق عليه بحق القرابة كالآباء والأمهات وغيرهم فإن اشتراه بغير إذن سيده بطل الشراء، وقال بعضهم: يصح الشراء ولا يصح التصرف فيه استحبابا (2). والأول أصح عندنا، لأن في ابتياعهم إتلاف المال فإنه يخرج من يده شيئا ينتفع به ويمكنه التصرف فيه، ويستبدل مكانه ما لا ينتفع به ولا يمكنه التصرف فيه فهو إتلاف في الحقيقة (3). وتبعه ابن البراج (4)، وهو جيد، لما قرره الشيخ.
مسألة: قال ابن الجنيد: لا بأس بكفالة الكفيل للسيد بما كاتب عليه عبده الذي شرط له أن يعتق منه بقدر ما يؤدي، وقد قال ابن أبي ليلى: بجواز أخذ الكفيل في الكتابة. فأما من شرط عليه رجوعه في الرق إن عجز فلا يصح أخذ الكفيل بكتابته، فإن أخذه على ذلك وأوجب ضمانه إذا ما عجز عنه العبد فأداه كان الكفيل مخيرا بين أن يكون ولاؤه له ولا يرجع عليه بما أداه، وبين أن