المبسوط (١).
والوجه الانتقال.
لنا: إنه مال فلا بد له من مالك، وليس للميت (٢)، لخروجه عن أهلية التملك، ولا الغرماء لسقوط الملك عنهم بالإبراء فتعين الورثة إذ لا رابع للأقسام.
ولأنه لو لم تنتقل إلى الورثة لم يشارك ابن الابن عمه لو مات أبوه بعد جده وحصل الإبراء حينئذ، والتالي باطل إجماعا فالمقدم مثله.
بيان الشرطية: إن المال لو انتقل الآن لكان الابن أقرب من ابن الابن، والأقرب أولى بالميراث، ولما شاركه ولد الولد علمنا الانتقال من حين الموت.
ولأن للوارث الخيار في جهة القضاء كالمالك.
ولأن الحالف مع الشاهد هو الوارث دون الغريم، فلو لا الانتقال لساوى الغريم، بل كان الغريم أولى بالحلف لتعلق حقه به حينئذ، واشتراكهما في أنهما يحلفان لإثبات الملك للميت.
احتج بقوله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾ (3).
والجواب: المراد تمامية الملك والاستقلال بالتصرف كالمرهون.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا حكم بشهادة نفسين في قتل وقتل المشهود عليه ثم بان أن الشهود كانوا فساقا قبل الحكم بالقتل سقط القود وكان دية المقتول المشهود عليه من بيت المال، وقال أبو حنيفة: الدية على المزكين، وقال الشافعي: الدية تجب على الحاكم (4)، وأين تجب؟ على قولين:
أحدهما: على عاقلته، والآخر: في بيت المال. ثم استدل بإجماع الفرقة