خارجتين حكم بترجيح إحدى البينتين في العدالة والعدد فيقضي للراجح، فإن تساويا فيها فالقرعة والإحلاف لمن خرج اسمه، فإن امتنع أحلف الآخر وحكم له، فإن امتنعا قسم بينهما بالسوية، ولو كانت إحدى البينتين أقدم تاريخا وشهدت بقديم الملك واستمراره إلى حين الشهادة فهي أولى من المتأخرة، ولو تساويا في التاريخ أو كانتا مطلقتين فيه أو إحداهما مطلقة والأخرى مقيدة تعارضتا.
واحتج الشيخ على قوله في الخلاف بما تقدم من الأخبار، وبأنهما تداعيا وأقاما بينة فلا ترجيح، وتبقى اليد مختصة بأحدهما فيترجح بها (1). وهو حسن، لكن حديث منصور يدل على خلافه، ولولاه لصرت إلى قول الشيخ في الخلاف.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا قال لعبده: إن قتلت فأنت حر فهلك السيد واختلف الوارث والعبد فأقام الوارث البينة أنه مات حتف أنفه (2) وأقام العبد البينة أنه مات بالقتل قال قوم: يتعارضان ويسقطان ويسترق العبد، وقال قوم: بينة العبد أولى، لأن موته قتلا يزيد على موت (3) حتف أنفه، لأن كل مقتول ميت، وليس كل ميت مقتولا، فكان الزائد أولى ويعتق العبد، وعندنا يستعمل فيه القرعة، فمن خرج اسمه حكم ببينته (4).
وقال في الخلاف: هذا يسقط عنا، لأنه عتق بشرط، ولا يصح العتق بالشرط عندنا ومتى قلنا: إن التدبير وصية وليس هو عتقا بصفة قلنا: يستعمل القرعة (5).
وقال ابن إدريس: الأظهر الذي يقتضيه أصول مذهبنا أنه يعتق العبد،