والمعتمد ما قاله الشيخ.
لنا: إنه محل قابل للتطهير بالغسل فيطهر بغسله، ويزول المانع من تناوله حينئذ، وما تقدم في الخبر الثاني الذي ذكرناه في المسألة السابقة.
احتج بمفهوم قول السائل عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر.
والجواب: دلالة المفهوم ضعيفة.
مسألة: الدهن إذا وقعت فيه نجاسة جاز الاستصباح به تحت السماء ولا يجوز الاستصباح به تحت الظلال، قاله الشيخان (1)، وابن البراج (2).
وقال الشيخ في الخلاف: إذا جاز الاستصباح به فإن دخانه يكون طاهرا ولا يكون نجسا، لأن الأصل الطهارة وبراءة الذمة والحكم بالنجاسة، وشغل الذمة يحتاج إلى دليل (3).
وقال في المبسوط: الأدهان إذا ماتت فيها فارة نجس ويجوز عندنا وعند جماعة الاستصباح به في السراج، ولا يؤكل ولا ينتفع به إلا في الاستصباح، وفيه خلاف. وروى أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء دون السقف، وهذا يدل على أن دخانه نجس، غير أن عندي أن هذا مكروه. فأما دخانه ودخان كل نجس من العذرة وجلود الميتة - كالسرجين والبعر وعظام الميتة - عندنا ليس بنجس. وأما ما يقطع بنجاسته قال قوم: دخانه نجس، وهو الذي دل عليه الخبر الذي قدمناه من رواية أصحابنا، وقال آخرون - وهو الأقوى -: أنه ليس بنجس (4).