ولأنه يضمن باليد والقيمة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا لم يوجد في الدم عدلان يشهدان بالقتل فأحضر ولي المقتول خمسين رجلا من قومه يقسمون بالله تعالى على أنه قتل صاحبهم، فإذا حلفوا قضي لهم بالدية، فإن حضر دون الخمسين حلف ولي الدم بالله من الأيمان ما يتم بها الخمسين وكان له الدية، فإن لم يكن له أحد يشهد له حلف هو خمسين يمينا ووجبت له الدية (1).
وهو قول المفيد (2) - رحمه الله -.
وقال ابن إدريس: الصحيح أن له القود، وقد رجع شيخنا عن هذا القول إلى ما اخترناه في الجزء الثاني من كتاب النهاية، وقال بما قلناه، وكذلك في مسائل خلافه ومبسوطه (3).
وأقول: لا منافاة بين كلامي الشيخ، لأنه قصد هنا إثبات ما توجبه الدعوى، وهو أما الدية إن كان القتل خطأ أو عمد الخطأ أو القصاص في العمد، ولما كان الأصل عدم العمدية اقتصر على ذكر الدية، لا على معنى أنه الواجب في الجميع لا غير.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ذا شهد أربعة رجال بالزنا (4) وكان محصنا فرجم ثم رجع أحدهم فقال: تعمدت ذلك قتل وأدى إلى ورثته الثلاثة ثلاثة (5) أرباع الدية، وإن قال: أو همت ألزم ربع الدية، وإن رجع اثنان وقالا:
تعمدنا وأراد أولياء المقتول بالرجم قتلهما قتلوهما وأدوا إلى ورثتهما دية كاملة يتقاسمان بينهما على السواء ويؤدي الشاهدان الآخران على ورثتهما نصف الدية