- صلى الله عليه وآله - المجمع عليه: (أن الولاء لمن أعتق) وهذا ما أعتق بغير خلاف، لأنه انعتق عليه بغير اختياره، فإن أراد شيخنا بقوله: (لعموم الخبر) هذا الخبر الذي ذكرناه فهو بالضد من مراده واستشهاده (1).
وقول ابن إدريس لا بأس به، وهو المعتمد، وهو قول ابن الجنيد، فإنه جعل من أقسام السائبة الذي لا ولاء للمعتق عليه، كل ذي رحم عتق على قريبه فيحكم الله أنه أعتق، وهو نظير العتق في الواجب لا ولاء لقريبه عليه.
مسألة: قال الشيخ وفي المبسوط: المدبر يثبت عليه الولاء بلا خلاف، وكذلك أم الولد (2). وتبعه ابن حمزة (3).
وقال ابن إدريس: قوله: (في المدبر) صحيح لا خلاف عندنا فيه، وأما أم الولد فلا ولاء عليها لأحد من جهة مولاها، لما قدمناه من الأدلة وبيناه (4).
والذي قاله ابن إدريس هو المعتمد، لأنها تعتق من نصيب ولدها عندنا.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: قد ذكرنا في النسب أن من يتفرع منه العصبة نفسان أب وابن كذلك ها هنا في الولاء الذي يتفرع منه العصبة أب المولى وابن المولى، فابن المولى والأب يرثان معا من الولاء، لأنهما في درجة واحدة، وعند المخالفين أن الابن أولى (5).
وقال ابن الجنيد: وابن المعتق إذا كان رجلا أحق بولاء من أعتقه أبوه من أبي المعتق وولده.
وقال ابن حمزة: والولاء للمعتق ما دام حيا، رجلا كان أو امرأة، فإذا